الشهيد الثاني
424
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وحيث لا تجوز المعاوضة ( فيجب عليها رد العوض ) إن كانت قبضته ، ويجب عليه القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت ، لأنه لم يسلم ( 1 ) لها العوض . هذا مع جهلهما بالفساد ، أو علمهما ، وبقاء العين ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) أشكل الرجوع ( 4 ) ، لتسليطه ( 5 ) على إتلافه بغير عوض ، حيث يعلم ( 6 ) أنه لا يسلم له . وقد تقدم البحث فيه ( 7 ) في البيع الفاسد ، وأن المصنف مال إلى الرجوع مطلقا ( 8 ) كما هنا خلافا للأكثر ( ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها ) ، لما فيه من تفويت حقها زمن الزيارة ، وكذا لا يدخل